الثالث. أنه شاهد جَيِّدٌ لرواية نافع عن ابن عمر المتقدمة، فإن قوله:"صلاة من الصلوات" يعم الجمعة أيضًا، والله أعلم.
وجملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعًا، وموقوفًا، لا من حديث أبي هريرة. والله تعالى ولي التوفيق. اهـ "الإرواء" جـ ٣ ص ٨٨ - ٩٠.
قال الجامع: في قوله: خطأ بقية الخ ما يرد قوله الأول من أن رواية بقية تؤيد حديث ابن عمر من طريق نافع، فإن رواية بقية غير صحيحة، لما سبق من تدليسه، ومخالفته للثقة، وهو سليمان بن بلال، فلا تصلح شاهدًا. فتصحيحه له في صحيح النسائي من هذا الوجه ليس كما ينبغي. فتبصر. والحاصل أن حديث ابن عمر رضي الله عنه صحيح
من رواية نافع، لا من رواية سالم عنه والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.