وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها: وفي الباب عن فلان، وفلان. ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بَيّنًا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اهـ فتح جـ ٢ ص ٧١.
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر) أي بعد أداء صلاة الصبح، لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه متعلقًا يالوقت، إذ لابد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور. أفاده في الفتح.
(حتى تطلع الشمس) ولفظ البخاري. "حتى تُشْرِقَ الشمس"، قال في الفتح: بضم أوله من أشرق، يقال: أشرقت الشمس: ارتفعت، وأضاءت، قال الحافظ: ويؤيده حديث أبي سعيد بلفظ: "حتى ترتفع الشمس"، ويروى بفتح أوله، وضم ثالثه بوزن تغرب، يقال. شرقت الشمس: أي طلعت.
ويجمع بين روايتي الطلوع والإشراق بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص، أي حتى تطلع مرتفعة. أفاده في "الفتح".
(و) نهى (عن الصلاة بعد) أداء صلاة (العصر، حتى تغرب الشمس). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.