للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ويذهب شعاعها) قال في "ق": وشُعَاعُ الشمس، وشُعُّهَا -بضمها- الذي تراه كأنه الحبَالُ مُقْبِلَةً عليك إذا نظرت إليها، أو الذي ينتشر من ضوئها، أو الذيَ تراه مَمتدًا كالرماح بُعَيدَ الطلوع، وما أشبهه، الواحدة بهاء، جمعه: أشِعَّةٌ، وشُعُعٌ،-بضمتين- وشِعَاعٌ- بالكسر. اهـ.

قال النووي رحمه الله. وفيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لابد من الارتفاع. اهـ "شرح مسلم" جـ ٦ ص ١١٦.

(ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار) وانتصاب "اعتدال" على أنه مفعول مطلق لتعدل، يعني حتى تستوي الشمس في وسط السماء، كاعتدال الرمح المنصوب في الأرض المستوية، وهو كناية عن وقت الاستواء.

وفي رواية مسلم: "حتى يستقل الظل بالرمح"، أي حتى يرتفع الظل مع الرمح، أو في الرمح، ولم يبق على الأرض منه شيء من الاستقلال بمعنى الارتفاع.

قال ابن الملك: يعني لم يبق ظل الرمح، وهذا بمكة، والمدينة، وحواليهما في أطول يوم في السنة، فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرض، بل يرتفع عنها، ثم إذا مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب المغرب، وهو أول وقت الظهر يقع الظل على الأرض.