للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال علي: هم يقولون: في الصاحب يروي الحديث، ثم يخالفه: لولا أنه كان عنده علم بنسخه ما خالفه، فيلزمهم أن يقولوا ها هنا: لولا أنه كان عند ابن عباس علم أثْبَتُ من فعل عمر ما خالف ما كان عليه مع عمر.

وبمثله عن شعبة، عن أبي شعيب، عن طاوس: سُئِلَ ابن عمر عن الركعتين بعد العصر؟ فرخص فيهما.

قال علي: هلا قالوا: إن ابن عمر لم يكن ليخالف أباه لولا فضل علم كان عنده أثبت من فعل أبيه؟

وروينا عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح: أن عائشة، وأم سلمة أمَّي المؤمنين كانتا تركعان ركعتين بعد العصر. وروينا عن حماد بن سلمة، وهشام بن عروة، قال حماد: عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: كانت عائشة أم المؤمنين تصلي ركعتين بعد العصر، وهي قائمة، وكانت ميمونة أم المؤمنين تصلي

أربعًا، وهي قاعدة، فَسُئلت عن ذلك؟ فقالت عن عائشة: أنها شابة، وأنا عجوز، فأصلي أربعًا بدل ركعتيها.

قال علي: هذا يبطل رواية مَنْ رَوَى عن أم سلمة: "أنقضيهما نحن؟ قال: لا".

وقال هشام عن أبيه: كان الزبير، وعبد الله بن الزبير يصليان بعد العصر ركعتين. روينا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة: