للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فقلت لعقبة بن عامر) رضي الله عنه (انظر إِلى هذا أيَّ صلاة يصلي) "أيَّ" بالنصب مفعول مطلق ليصلي مقدم عليه وجوبًا، لأن الاستفهام له الصدر، ولا يعمل فيه ما قبله، والجملة سادة مسد مفعول "انظر". وفي رواية البخاري: "قال: أتيت عقبة بن عامر الجُهَنِيّ، فقلت: ألا أعَجِّبُكَ من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب … " الحديث، وعند الإسماعيلي "فقلت لعقبة، وأنا أريد أن أغْمِصَهُ"، وهو بمعجمة، ثم مهملة، أي أعيبه.

(فالتفت فرآه) أي التفت عقبة إلى أبي تميم، فرآه يصلي الركعتين (فقال: هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي في زمنه، وقد بُيِّنَ في رواية البخاري سبب تركه لها بعده - صلى الله عليه وسلم -، حيث قال أبو الخير: قلت: "فما يمنعك الآن؟ قال: الشُّغْل". وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد بعد الصحابة، لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث.

قال في الفتح: وفيه أحاديث جياد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة، والتابعين، إلا أنه قال: "لمن شاء". فمن شاء صلى. اهـ جـ ٣ ص ٧٢. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: