للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدها: هذا، ونقله القاضي عن مالك، والجمهور.

والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح.

والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، فإنما فيه الإخبار بأنه كان - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي غير ركعتي السنة، ولم

ينه عن غيرهما. اهـ "شرح مسلم" جـ ٦ ص ٢ - ٣. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته.

حديث حفصة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٥٨٣)، وفي "الكبرى" (١٥٥٩)، عن أحمد بن عبد الله ابن الحكم، عن غندر، عن شعبة، عن زيد بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم.

وفي (١٧٦٠) عن قتيبة، عن ليث، و (١٧٦١) عن محمد ابن منصور، و (١٧٧٩) عن الحسين بن عيسى، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به.