وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، به. وفي الشمائل عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل ابن عُلَيَّةَ به. وعن قتيبهَ عن مروان بن معاوية، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عمر، قال: وحدثتني حفصة بركعتي الغداة، ولم أكن أراهما من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رُمْح به. ورواه عبد الحميد بن جعفر، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة رضي الله عنها. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في كراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الصبح:
ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، وبه قال سعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن، والحنفية، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عمرو، وهو المشهور عن أحمد.
وذهب بعضهم إلى الجواز، وهو قول الحسن البصري، والشافعي، وحملا النهي عن الصلاة بعد الصبح المراد منه بعد صلاة الفريضة، واستدلا بما تقدم في حديث عمرو بن عَبَسَة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فصل
ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح"، وبه قال