للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصبح.

وقال الشوكاني: والحديث -يعني حديث "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين"- يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، قال الترمذي: وهو مما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

قال الحافظ في التلخيص: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه ابن المنذر، وغيره. وقال الحسن البصري: لا بأس به. وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل. اهـ "نيل" جـ ٣ ص ٣٨٠، و"المنهل" جـ ٧ ص ١٧٨ - ١٧٩ بتصرف.

قال الجامع: الراجح القول بعدم الكراهة، وأحاديث النهي كلها ضعيفة، وبعضها مرسل، فلا تعارض حديث عمرو بن عَبَسَةَ الصحيح. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

حديث. "ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني من حديث أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، وفيه قصة، وقد