للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المذكر والمؤنث، قال الله تعالى: {فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ} [غافر: ٨١]، وقال: {بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: ٣٤]. وقد يطابق في التذكير والتأنيث، نحو أي رجل، وأية امرأة، وقرئ في الشذوذ: (بأية أرض تموت) (١) وقال الشاعر:

بِأيِّ كِتَابٍ أمْ بِأيَّةِ سُنَّةِ … تَرىَ حُبَّهُمْ عَارًا عَلَيَّ وَتَحْسَبُ

ومنه هذا الحديث. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي فلا تمنعوه. والله أعلم.

(من ليل أو نهار) متعلق بحال من "أية ساعة"؛ "فمن": بيانية، أي حال كون تلك الساعة كائنة من ليل أو نهار.

وقال السندي رحمه الله: قوله: "أية ساعة" الظاهر أن المعنى لا تمنعوا أحدًا دخل المسجد للطواف، والصلاة عند الدخول أية ساعة يريد الدخول، فقوله: "أية ساعة" ظرف لقوله: "لا تمنعوا"، لا لطاف، وصلى، ففي دلالة الحديث على الترجمة بَحْثٌ، كيف، والظاهر أن الطواف، والصلاة حين يصلي الإمام الجمعة، بل حين يخطب الخطيب

يوم الجمعة، بل حين يصلي الإمام إحدى الصلوات الخمس غير مأذون فيها للرجال!. والله أعلم. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ظرف لقوله: "لا تمنعوا" فيه نظر لا يخفى، إذ أسماء الشرط، والاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها، لوجوب الصدارة لها، بل الصواب أنه ظرف لشاء، لكونه فعل الشرط، كما


(١) أفاد هذه القاعدة في المصباح، وزدته إيضاحًا.