ركعات للعصر (و) صليت (سبعًا جميعًا) أي سبع ركعات؛ ثلاثا للمغرب، وأربعًا للعشاء.
(أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء) ظاهر سياق الصنف رحمه الله تعالى يوهم أن جملة "أخر الظهر" الخ من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وليس كذلك، بل هو مدرج من كلام جابر بن زيد، كما بينته رواية الشيخين ممت طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، فذكر هذا الحديث، وزاد: قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه (١).
وأخرج البخاري من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار بعد ذكر الحديث أن أيوب قال لجابر: لعله في ليلة مطيرة؟ قال عسى. فتبين بهذا أن الظن من جابر، لا من ابن عباس.
وأما الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن سبب الجمع فهو قوله:"لئلا يكون على أمته حرج"، كما يأتي برقم ٦٠٢ إن شاء الله تعالى.
فليس في هذا الحديث ما يدل على أن الجمع جمع صوري، كما يرشد إليه ظاهر صنيع المصنف، حيث ترجم بقوله:"الوقت الذي يجمع فيه المقيم "، لأن قوله: أخر الظهر إلخ من ظن أبي الشعثاء، وما
(١) صحيح البخاري جـ ٢ ص ٧٢ - ٧٣، صحيح مسلم جـ ٥ ص ٢١٦ - ٢١٧ بشرح النووي.