للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته.

وللنسائي من طريق عمرو بن هَرِم عن أبي الشعثاء: أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر، ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء، ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وفيه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي

رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه.

وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع، وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعًا أخرجه الطبراني، ولفظه "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك؟ فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي" (١).


(١) حديث الطبراني المذكور فكره الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" جـ ٢ ص ١٦١. وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، و"الكبير"، وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين، والنسائي، ووثقه ابن حبان، وقال البخاري: صدوق، إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء. قلت: وقد روى هذا عن الأعمش، وهو ثقة. اهـ.
وقال الشوكاني: وقد ضعف -يعني هذا الحديث- بأن فيه ابن عبد القدوس، وهو مندفع، لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء، وتشيعه. والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه، إذ لم يروه عن ضعيف، بل رواه عن الأعمش. والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر، ولم ينقل عنه ذلك. على أنه قد قال البخاري: إنه صدوق. وقال أبو حاتم: لا بأس به. اهـ "نيل" جـ ٤ ص ١٣٦.