وفي "الكبرى"(١٥٦٧) عن أحمد بن محمد بن المغيرة، عن عثمان، عن شعيب به. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري في "الصلاة" في موضعين عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة به. والله أعلم.
المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في السفر (١):
اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال:
أحدها: أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر في وقت أحدهما جمعًا حقيقيًا تقديمًا وتأخيرًا مطلقًا، أي سواء كان سائرًا، أم لا، وسواء كان سيرًا مجدًا، أم لا.
وبه قال كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء: الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأشهب، وحكاه ابن قدامة عن مالك أيضًا. وقال الزرقاني: وإليه ذهب مالك في رواية مشهورة. قال صاحب المرعاة: وهو مختار المالكية كما في
(١) هذه المسألة تقدمت في شرح حديث (٥٨٦) وإنما أعدتها لزيادة تفصيل بعض الأقوال التي لم يتقدم ذكرها مفصلة.