عليهم إلا شيخه، فلم يخرج له ابن ماجه، وفيه رواية تابعي عن تابعي؛ موسى، عن نافع، وفيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أحد المكثرين، وأحد العبادلة. وقد تقدم غير مرة.
وشرح الحديث واضح. والله تعالى أعلم.
تنبيه:
هذا الحديث من رواية موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، صحيح، وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا (٥٩٩) بهذا السند.
قوله:"أو حزبه أمر": أي نزل به مهم، يقال: حَزَبَهُ أمر، يحزُبه، من باب قتل،: أصابه. كما أفاده في المصباح.
وقال الشيخ ناصر: بعد ذكره لهذا الحديث: صحيح الإسناد، لكن قوله:"أو حزبه أمر" شاذ، لعدم وروده في سائر الطرق عن نافع وغيره، ويمكن أن يكون محرفًا؛ ففي مصنف عبد الرزاق جـ ٢ ص ٥٤٧ بإسناده هذا "أو أجد به المسير". والله أعلم. اهـ. "صحيح النسائي" جـ ١ ص ١٣٠.
قال الجامع: عندي أن دعوى الشذوذ غير صحيحة، إذ هذه الجملة غير منافية لسائر الروايات، بل هي بمعنى رواية سالم السابقة. "إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته، فليصل هذه الصلاة". فليتنبه. وبالله التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.