للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع: ما قاله العيني ردًّا لكلام الكرماني تحقيق حقيق بالقبول. قال أبو محمد بن حزم: وأما قولنا: لا تجزئ صلاة المغرب تلك الليلة إلا بمزدلفة، ولابدّ، وبعد غروب الشفق، ولابد، فَلِمَا رَوَينا من طريق البخاري … فذكر حديث الباب، ثم قال: فإذا قد قصد عليه السلام ترك صلاة المغرب، وأخبر بأن المصلَّي من أمام، وأن الصلاة من أمام، فالمُصَلَّى هو موضع الصلاة، فقد أخبر بأن موضع الصلاة ووقت الصلاة من أمام، فصح يقينًا أن ما قبل ذلك الوقت، وما قبل ذلك المكان ليس مُصَلّى، ولا الصلاة فيه صلاة. اهـ. المحلى جـ ٧ ص ١٢٩.

قال الجامع: هذا تحقيق نفيس، والحاصل أن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة المغرب لا تجزئ إلا في المزدلفة وقت العشاء. والله تعالى أعلم.

قال العيني رحمه الله: فإن قلت: "الصلاة أمامك" قضية حملية، فكيف يصح هذا الحمل؟ لأن الصلاة ليست بأمام. قلت: المضاف فيه محذوف، تقديره وقتُ الصلاة أمامك، إذ نفسها لا توجد قبل إيجادها، وعند إيجادها لا تكون أمامه، وقيل: معناه: "المُصَلَّى أمامك"، أي مكان الصلاة، فيكون من قبيل ذكر الحالِّ وإرادة المَحَلّ، وهو أعم من أن يكون مكانًا أو زمانًا. اهـ.

(فلما أتى المزدلفة صلى المغرب) أي بعد وضوئه بالإسباغ، وبعد