بكر، وأبي كريب، كلاهما عن ابن المبارك، وعن إسحاق، عن يحيى ابن آدم، عن زهير، كلاهما عن إبراهيم بن عقبة، وعن إسحاق، عن وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عقبة- كلاهما عن كريب به.
وأخرجه أبو داود في "الحج" عن القعنبي به.
وأخرجه المصنف فيه عن محمود بن غَيْلان، عن وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن عقبة به. وفي "الكبرى" عن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون به. وعن قتيبة، عن مالك به. وعن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن إبراهيم به (١). والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: جواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت ذلك.
ومنها: جواز الاستعانة في الوضوء في صب الماء.
ومنها: مشروعية التخفيف في الوضوء.
ومنها: استحباب الوضوء للدوام على الطهارة، وإن لم يصل به صلاة، إذ هي عبادة تَرَتَّب عليها تكفير الذنوب، فقول من قال بكراهة الوضوء إثر الوضوء ما لم يؤدّ بالأول صلاة فلا وجه له، وقد تقدم تحقيق هذا في كتاب الطهارة، في باب "ثواب من توضأ كما أمِر" ١٠٨/ ١٤٧ فارجع إليه تزدد علمًا.