وقال السندي رحمه الله: قوله: (إِنه ليس في النوم تفريط) ليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط، أي تقصير، فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت يُفْضِي فيه النومُ إلى فَوَاتِ الصلاة مثلًا، كالنوم قبل العشاء، وإنما المراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط في فوته، لأنه فات بلا اختيار، وأما المباشرة بالنوم
فالتفريط فيها تفريطٌ حَالَةَ اليقظة. اهـ.
(فإِذا نَسِيَ) وزان تَعِبَ (أحدكم صلاة) نَكَّرها ليعم كل صلاة، فيشرعُ قضاءُ النافلة إذا نسيها، كالسنن الرواتب، وسيأتي تمام البحث فيه.
(أو نام عنها، فليصلها إِذا ذكرها) فيه إيجاب القضاء على الناسي والنائم، وهو مذهب كافة العلماء، وشذ بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات، بأنه لا يلزمه قضاء، حكاه القرطبي. اهـ عمدة القاري جـ ٤ ص ٢٥١.
قال الجامع: هذا القول إن صح فهو باطل. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى. في درجته:
حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا من طريق ثابت أخرجه مسلم.