للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وإبداء المرءوس ما عنده من الرأي إلى الرئيس فيما يراه مصلحة.

ومنها: أنه يجب أن نخالف اليهود والنصارى فيما يستعملونه في عباداتهم.

ومنها: مشروعية القيام للأذان على ما قيل في: "قم يا بلال"، وهو الذي تقدم ترجيحه. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في بيان مذاهب العلماء في حكم الأذان:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: "ذكر الأمر بالأذان، ووجوبه:

قال الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] الآية. وقال تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: ٥٨] الآية.

قال أبو بكر: ولا نعلم أذانًا كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا للصلاة المكتوبة، وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأذان، والإقامة للمسافر، ثم أخرج بسنده عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وصاحب له، فقال: "إذا سافرتما، فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما". قال أبو بكر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأذان، وأمره على الفرض، وقد