كانت مقضية لنوم أو لنسيان، متى قضيت، السفرُ والحضرُ سواء في كل ذلك؛ فإن صلى شيئًا من ذلك بلا أذان ولا إقامة، فلا صلاة لهم، حاشا الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعتمة بمزدلفة، فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة، وإقامة للصلاتين معًا (١)، للأثر في ذلك.
ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث المتقدم، ثم قال: وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضًا حُجَّةً أصلًا، ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دماء من لم يسمع عندهم أذانًا، وأموالهم، وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك، وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك. انتهى "المحلى" جـ ٣ ص ١٢٢ - ١٢٥.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن وجوب الأذان والإقامة هو الراجح، للأدلة الكثيرة.
منها: حديث مالك بن الحويرث الآتي (٦٣٤) بلفظ الأمر "فأذِّنَا، وأقيما"، وفي رواية "فليؤذن لكم أحدكم".
ومنها: حديث أنس المتفق عليه الآتي (٦٢٧) أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.
ومنها: حديث عبد الله بن زيد، حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين" رواه أبو داود وغيره،
(١) هكذا عبارة "المحلى" ولعل الصواب "بأذان للصلاتين معًا، وإقامة لكل صلاة" فليحرر.