للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالمثبت، فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله: "قد قامت الصلاة" ففيه الجِنَاسُ.

وادعى ابن منده أن قوله "إلا الإقامة" من قول أيوب غير مسند، كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم، وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجًا، وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله: "إلا الإقامة" هو من قول أيوب، وليس من الحديث.

قال الحافظ: وفيما قالاه نظر، لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلًا بالخبر مفسرًا، ولفظه: "كان بلال يثني الأذان، ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة"، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه، والسَّرَّاج في مسنده" وكذا هو في مصنف عبد الرزاق. وللإسماعيلي من هذا الوجه "ويقول: قد قامت الصلاة مرتين".

قال الحافظ: والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل، لأنه إنما يتحصل منها أن خالدًا كان لا يذكر الزيادة، وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة، عن أنس، فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ، فتقبل. والله أعلم.

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد. قال