للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين مبهمًا لا يدل على واحد منهما معينًا. انتهى. عمدة الأحكام ج ٢ ص ١٨٦، بنسخة العدة. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: قال الحافظ رحمه الله: قال ابن منده رحمه الله: حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته، رواه جماعة من أصحابه عنه، ورواه عنه شعبة، فاختلف عليه فيه، رواه يزيد بن هارون عنه على الشك: "إن بلالًا -كما هو المشهور- أو إن ابن أم مكتوم ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتي يؤذن بلال"، قال: ولشعبة فيه إسناد آخر، فإنه رواه أيضًا عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عمته؛ أنيسة، فذكره على الشك أيضًا، أخرجه أحمد، عن غندر، عنه.

ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازمًا بالأول، ورواه أبو الوليد عنه جازمًا بالثاني، وكذا أخرجه ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان من طريق شعبة، وكذلك أخرجه الطحاوي، والطبراني من طريق منصور ابن زاذان، عن خبيب بن عبد الرحمن.

وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب، وأن الصواب حديث الباب، قال الحافظ: وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة، وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه، وهو قوله: "إذا أذن عمرو، فإنه ضرير البصر، فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد"،