للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرج الطبراني، وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم، وكذا أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان،

لكن لم يسم حجاجًا، وهو مشهور عن حجاج. أخرجه ابن ماجه، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وغيرهم من طريقه، ولم ينفرد به، بل وافقه إدريس الأودي، ومحمد العرزمي، عن عون، لكن الثلاثة ضعفاء، وقد خالفهم من هو مثلهم، أو أمثل، وهو قيس بن الربيع، فرواه عن عون، فقال في حديثه "ولم يستدر" أخرجه أبو داود.

قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عَنَى استدارة الرأس، ومن نفاها عني استدارة الجسد كله. ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره، فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين، واخْتُلِفَ هل يستدير ببدنه كله، أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة؟ واختُلِفَ أيضًا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة، وفي الثانية مرة، أو يقول: حي على الصلاة عن يمينه، ثم حي على الصلاة عن شماله، وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني، لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما، قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث. انتهى. "إحكام الأحكام" جـ ٢ ص ١٧٦، ١٧٧. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.