للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشكوى، هل هي بلسان المقال، أو بلسان الحال؟ واختار كُلًا طائفةٌ. وقال ابن عبد البر: لِكِلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح. وقال عياض: إنه الأظهر. وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته، قال: وإذا أخبر الصادق بأمرٍ جائزٍ لم يُحْتَجْ إلى تأويله، فحمله على حقيقته. وقال النووي: نحو ذلك، ثم قال: حملُهُ على حقيقته هو الصواب. وقال نحو ذلك التوربشتي. إلى آخر ما كتبه الحافظ هناك. جـ ٢ ص ٢٤.

وفي "صحيح مسلم" من حدث جابر بن سمرة مرفوعًا "إني لأعرف حجرًا كان يسلم عليّ". ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك: إن قوله هنا: "ولا شيء" نظير قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: ٤٤]. وتعقبه بأن الآية مختلف فيها.

قال الحافظ: وما عرفت وجه هذا التعقب، فإنها سواء في الاحتمال، ونقل الاختلاف، إلا أن يقول: إن الآية لم يختلف في كونها على عمومها، وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء، هل هو على الحقيقة، أو المجاز، بخلاف الحديث. والله أعلم. انتهى "فتح" جـ ٢ ص ١٠.

قال الجامع: الحاصل أن الصواب في هذه الشهادة، ومثلُها التسبيحُ المذكورُ، أنه على ظاهر النص، وأن التأويل غير صحيح؛ لما ثبت من النصوص في هذا المعنى، كحديث مسلم المذكور آنفًا،