للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجزم على أن لا ناهية، ويحتمل الرفع على أنها نافية، والنفي بمعنى النهي، وهو أبلغ "ذكره" أي البائل أضافه إليه، لأن ذكر غيره ممن يُشتهى يحرم مسه إلا للضرورة، ومثل الذكر الفرج للمرأة والدبر. قال المناوي: والنهي فيه للتنزيه عند الشافعية، وللتحريم عند الحنابلة، والظاهرية "بيمينه" هى الجارحة المعروفة، ويقال: فيها اليُمنى، وهي مؤنثة وجمعها أيمن، وأيمان، وضدها اليسار. قال ابن قتيبة: اليمين واليسار مفتوحان والعامة تكسرهما. وقال ابن الأنباري في كتاب المقصور والممدود: اليسار الجارحة مؤنثة وفتح الياء أجود، فاقتضى أن الكسر رديء، وقال ابن فارس أيضا: اليسار أخت اليمين وقد تكسر، والأجود الفتح. قاله الفيومي.

وإنما نهى عن مس الذكر باليمين حال البول أو بعده لاستبراء أو استنجاء تكريما وتنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه النجاسات، ولأنها معدة لتناول نحو الطعام فهذا مس بها فرجه ربما تذكر عند التناول فتعافه نفسه، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يجعل يمينه لطعامه وشرابه ولباسه ونحوها من الأمور الشريفة، ويسراه لما سوى ذلك. قاله في المنهل جـ ١/ ص ١٢٠.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته: حديث أبي قتادة رضي الله عنه متفق عليه.

الثاثية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه المصنف هنا عن يحيى بن دُرست، عن أبي إسماعيل القناد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة.

وأخرجه في الآتي عن هناد بن السري، عن وكيع عن هشام به، وعن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن هشام به، وعن