في الرحال" قال: فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر -يعني حديث الباب- أنها تقال بعده، قال: والأمران جائزان، كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان. قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس. انتهى.
قال الحافظ: وكلامه يدل على أنها تزداد مطلقًا إما في أثنائه، وإما بعده، لا أنها بدل من "حي على الصلاة". وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه. وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر وأخرجه عبد الرزاق، وغيره بإسناد صحيح، عن نعيم بن النحام، قال: "أذن مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج. فلما قال الصلاة خير من النوم، قالها". انتهى فتح ٢ ص ١١٧.
قال الجامع عفا الله عنه: قد حصل مما تقدم من حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن المؤذن غير في قوله ألا صلوا في الرحال" بين قولها أثناء الأذان وقولها بعد الأذان، ويدل حديث ابن عباس على أن يقولها بدل "حي على الصلاة". ففي رواية ابن علية كما في الفتح "إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة". والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.