للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأذان والإقامة للأولى، والإقامة فقط للثانية، كما في حديث جابر رضي الله عنه السابق (٦٥٦) وبعضها يدل على الإقامة لكل منهما، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما في الصحيحين وغيرهما، وبعضها يدل على الاكتفاء بإقامة واحدة لهما، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق (٦٥٨، ٦٥٩). وبعضها يدل على الأذان والإقامة لكل واحدة منهما، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما موقوفًا عليه، وعليه بَوَّبَ البخاري رحمه الله في الحج، فقال: باب من أذن، وأقام لكل واحدة منهما "قال: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا

أبو إسحاق، قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يقول: "حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا، فأذن، وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه، فتعشى، ثم أمر رجلًا فأذن، وأقام … الحديث.

قال في "الفتح": وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما، قال ابن حزم: لم نجده مرويًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو ثبت عنه لقلت به. ثم أخرج من طريق عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق في هذا الحديث: قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر، محمد بن علي، فقال: أما نحن أهل البيت، فهكذا نصنع.