يستهموا) أي يقترعوا، وقد تقدم معنى الاستهام في أول الباب.
يعني أنهم لم يجدوا شيئًا من وجوه الأولوية، أما في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت، وحسن الصوت، ونحو ذلك من شرائط المؤذن، وتكميلاته، وأما في الصف الأول فبأن يَصِلُوا دفعة واحدة، ويستووا في الفضل، فيقرع بينهم، إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. قاله في الفتح.
وقال النووي -رحمه الله-: معناه لو علموا فضيلة الأذان، وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقًا، يحصلونه به لضيق الوقت، أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، لاقترعوا في تحصيله.
وقال الطيبي -رحمه الله-: المعنى: لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة، ثم حاولوا الاستباق لوجب عليهم ذلك، وأتى بثم المؤذنة بتراخي رتبة الاستباق من العلم. انتهى. عمدة القاري جـ ٥ ص ١٢٥.
واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد، وليس بظاهر، لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد، ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام، لما فيه من المزية. والله تعالى أعلم.
تنبيه:
زعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام، وأنه أخرج