الصوت المطلوب من المؤذن، كذا قيل، وفيه بحث، لأن المماثلة وقعت في القول، لا في صفته، والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام، فاحتاج إلى رفع الصوت، والسامع مقصوده ذكر الله، فيكتفي بالسر، أو الجهر، لا مع الرفع. نعم لا يكفيه أن يُجْرِيَهُ على خاطره من غير تلفظ، لظاهر الأمر بالقول.
قال الجامع: وقوله: إن مقصود المؤذن الإعلام أي الإعلام مع الذكر، لا الإعلام المجرد، بخلاف المجيب، فان مقصوده مجرد الذكر، فافهم. والله أعلم.
قال: وأغرب ابن المُنِيِّر، فقال: حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن، من قول، وفعل، وهيئة، وتعقب بأن الأذان معناه الإعلام لغة، وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة، في أوقات مخصوصة، فإذا وجدت وجد الأذان، وما زاد على ذلك من قول، أو فعل، أو هيئة يكون من مكملاته، ويوجد الأذان من دونها، ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح، وقبل الجمعة، ومن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من جملة الأذان، وليس كذلك، لا لغة، ولا شرعًا. انتهى. "فتح" جـ ٢ ص ١١٠.
ولفظ الشيخين "إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن".
وادعى ابن وضاح أن قوله "المؤذن" مدرج، وأن الحديث انتهى عند قوله "مثل ما يقول". وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى،