وقال العلامة أبو بكر ابن المنذر -رحمه الله- بعد ذكر الخلاف: وقد يجوز أن يقول قائل: هذا من الاختلاف المباح، إن شاء قال كما يقول المؤذن، وإن شاء قال كما في خبر معاوية بن أبي سفيان، أيَّ ذلك قال فهو مصيب. انتهى. الأوسط جـ ٣ ص ٣٥.
وقال الشوكاني -رحمه الله-: وحَكَى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما، قال: فَلِمَ لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهو وجه عند الحنابلة. انتهى. نيل جـ ٢ ص ١٢٢.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال: يتابع المؤذن إلا في الحيعلتين، فيُحَوْقِلُ فيهما، لأن حديث أبي سعيد "فقولوا مثل ما يقول المؤذن" وكذا حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت" مُفسَّر بحديث معاوية المذكور في الباب، وبحديث عمر - رضي الله عنه - عند مسلم وأبي داود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا