"حلت عليه الشفاعة"، وذكر السندي أنه في نسخة النسائي أيضًا. والله أعلم. ونسبه الحافظ إلى مسلم، ولكن نسخة النووي باللام. ووقع عند الطحاوي من حديث ابن مسعود "وجبت له".
ولا يجوز أن تكون حلت من الحل ما يقابل الحرمة، لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. قاله الحافظ. وقال السندي: قد يقال: بل لا تحل
إلا لمن أذن له، فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة له. انتهى.
واستشكل بعضهم؛ جعل ذلك ثوابًا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين، وأجيب بأن له - صلى الله عليه وسلم - شفاعات أخرى، كإدخال الجنة بغير حساب، وكرفع الدرجات، فيعطى كل أحد ما يناسبه.
ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصًا مستحضرًا إجلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا من قصد بذلك مجرد الثواب، ونحو ذلك، وهو تحكم غير مرضي، ولو أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. وقال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات؛ لأنه حال رجاء الإجابة. والله أعلم. قاله في "الفتح" جـ ٢ ص ١١٤. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.