(عن جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قال حين يسمع النداء) أي الأذان، فاللام للعهد، ويحتمل أن يكون التقدير: من قال حين يسمع نداء المؤذن. وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان، ولا يتقيد بفراغه، لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه، إذ المطلق يحمل على الكامل، ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، بلفظ "قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة"، وتقدم للمصنف نحوه (٦٧٨) ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان.
واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول، بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه. وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد، وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ.
واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك، لظاهر إيراده، لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب، وبه قالت الحنفية، وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه، فوافق الجمهور. انتهى. "فتح" جـ ٢ ص ١١٢.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدم ترجيح قول من قال بالوجوب، لظاهر الأمر، مع عدم صارف له. فتنبه. والله أعلم.
(اللهم) أي يا الله، والميم عوض عن حرف النداء، فلذا لا يجمع بينهما، فلا يقال: يا اللهم، إلا في الضرورة، كما قال ابن