للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

له هو والشيخان فقط.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، كهمس عن ابن بريدة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن مغفل) المزني - رضي الله عنه -، أنه (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بين كل أذانين) أي الأذان والإقامة، ولا يصح حمله على ظاهره، لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير، لقوله: "لمن شاء". قاله في الفتح.

قال الجامع عفا الله عنه: إطلاق الأذان على الإقامة صحيح، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وهي إعلام بحضور فعل الصلاة، ولذا قدمنا أن الراجح أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" يشمل المقيم، فمن سمعه يقول مثل ما يقول. وقيل: هذا من باب التغليب، كقولهم: القمرين للشمس والقمر، وهو الذي توارد عليه الشراح، كما قال في الفتح. لكن الأول هو الأولى.

(صلاة) مبتدأ، خبره الظرف قبله. أي وقت صلاة، أو المراد صلاة نافلة، أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين، أو أربع، أو أكثر، ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة، لأن منتظر الصلاة في صلاة. قاله الزين ابن المنير. انتهى. "فتح" جـ ٢ ص ١٢٧.