للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيكون هذا من الأمر الشاق الذي حملوه.

وقيل: المراد بالجلد الجلود التي كانوا يلبسونها، وإليه ذهب القرطبي، ويؤيده رواية البخاري "إذا أصاب ثوب أحدهم".

قال الجامع: والأولى عندي أنهم كانوا يعملون هذا وهذا، فهم مكلفون بكليهما فلا حاجة إلى حمل إحدى الروايتين على الأخرى.

"فنهاهم صاحبهم" أي نهي بني إسرائيل صاحبهم المذكور عن القطع المذكور، وقال: إن هذا تكلف شديد فاتركوه "فعذب في قبره" أي عذبه الله بسبب نهيه عن المعروف، فحذر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه من إنكار ما هو مقرر في الشرع.

فكأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لا تستثقلوا ما أبينه لكم من الأحكام فعلا أو قولا، ولو كان على خلاف معتادكم في الجاهلية، كما استثقل صاحب بني إسرائيل، وإلا فيخشى أن يصيبكم مثل ما أصابه وهذا على أن القائل انظروا الخ من الصحابة أما على أنه مشرك أو منافق كما قاله في المرقاة فيكون قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك توبيخه وتهديده وأنه من أصحاب النار حيث عيَّره بالحياء وجعله من فعل النساء. أفاده في المنهل جـ ١/ ص ٨٨.

قال الجامع: لكن سياق الأحاديث يدل علي المعنى الأول كما تقدم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"الأولى": في درجته: هذا الحديث صحيح.

"الثانية": فيمن أخرجه مع المصنف:

أخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش به، وأخرجه "ق" في الطهارة، عن أبي بكر بن شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وابن

أبي شيبة والبيهقي.