ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه؛ عبد الله، عن أبي قتادة، ورواية تابعي عن تابعي؛ يحيى عن عبد الله. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن أبي قتادة) قال في الفتح: وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام -يعني الدستوائي- أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، فأمن بذلك تدليس يحيى. انتهى.
(عن أبيه) الحارث بن ربعي - رضي الله عنه -، أنه (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذا أقيمت الصلاة) أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة، ونودي بها (فلا تقوموا حتى تروني) أي تبصروني (خرجت) أي من حجرته.
ولابن حبان من طريق عبد الرزاق "حتى تروني خرجت إليكم"؛ ولابد فيه من التقدير، أي لا تقوموا حتى تروني خرجت، فإذا رأيتموني خرجت فقوموا. قاله في عمدة القاري جـ ٥ ص ١٥٣.
وقال السندي: لعل النهي عن القيام لانتظار الإمام قائمًا، وأما القيام من مكان إلى آخر لأجل تسوية الصفوف ونحوه فغير منهي عنه.
ثم هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الإمام، فإدخاله في هذه الترجمة خفي، فليتأمل، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لا خفاء في إدخاله هنا؛ لأن بلالًا