العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا ولا يخفى ما فيه، وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي.
وتعقب الإسماعيلى رواية الاستتار بما يحصل جوابه مما ذكرنا.
قال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا "أكثر عذاب القبر من البول" أي بسبب ترك التحرز منه.
قال: ويؤيده أن لفظ "من" في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى، فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد، ويؤيده أنّ في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه "أما أحدهما فيعذب في البول" ومثله للطبراني عن أنس اهـ فتح جـ ١/ ص ٣٨١.
وفي المنهل: وروى لا يستنتر بنون بين تاءين من النتر وهو جذب فيه قوة
وفي الحديث "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات" رواه أحمد وأبو داود مرسلا، وروى "لا يستنثر" بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وثاء مثلثة مكسورة، أي لا ينثر بوله من قناة الذكر كما ينثر الماء من أنفه بعد استنشاقه اهـ، جـ ١/ ص ٨٠ ونحوه في العيني.
"من بوله" بالإضافة، ووقع في رواية "من البول" فأل عوض عن المضاف إليه.