للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يسأل بلالًا عن ذلك إنما سمع منه بعد وفاة بلال.

ويحتمل أن ابن عمر، وإن سمع من بلال أنه صلى ركعتين، لم يكتف بذلك في أنه لم يصل غيرهما؛ لأن من صلى أربعًا أو أكثر يصدق عليه أنه صلى ركعتين على القول بأن مفهوم العدد ليس بحجة، كما هو المرجح في الأصول، فيكون الذي نسي أن يسأله عنه، هل زاد على الركعتين شيئًا، أم لا. انتهى. "طرح التثريب" جـ ٥ ص ١٣٨ - ١٣٩.

قال الجامع عفا الله عنه: ولا يخفى بعد الاحتمال الأخير أيضًا. والله أعلم.

وقال الحافظ -رحمه الله-: وقد استشكل الإسماعيلي، وغيره هذا -يعني قوله: صلى ركعتين- مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع، وغيره، عنه، أنه قال: "ونسيت أن أسأله كم صلى"، فدل على أنه أخبره بالكيفية، وهي تعيين الموقف في الكعبة، ولم يخبره بالكمية، ونسي هو أن يسأله عنها.

والجواب عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له، وذلك أن بلالًا أثبت له أنه صلى، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنفل في النهار بأقل من ركعتين، فكانت الركعتان متحققًا وقوعهما، لما عرف بالاستقراء من عادته. فعلى هذا، فقوله: "ركعتين" من كلام ابن عمر، لا من كلام بلال.

وقد وجدت ما يؤيد هذا، ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين، وهو