للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع: يعني إلا ما ورد النهي عنه، كالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وليله بالقيام. والله أعلم.

وقال النووي -رحمه الله-: فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب، وقول الجمهور، وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. والله أعلم.

والسر في كونه - صلى الله عليه وسلم - يخص السبت بالإتيان فيه، كونه أمكن لمواصلة الأنصار، وتفقد أحوالهم، وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٩/ ٦٩٨)، و"الكبرى" (٩/ ٧٧٧) عن قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

فأخرجه البخاري في "الصلاة" في مسجد مكة والمدينة عن مسدد.

ومسلم في "الحج" عن محمد بن المثنى.