قال الجامع: يعني إلا ما ورد النهي عنه، كالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وليله بالقيام. والله أعلم.
وقال النووي -رحمه الله-: فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب، وقول الجمهور، وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. والله أعلم.
والسر في كونه - صلى الله عليه وسلم - يخص السبت بالإتيان فيه، كونه أمكن لمواصلة الأنصار، وتفقد أحوالهم، وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (٩/ ٦٩٨)، و"الكبرى"(٩/ ٧٧٧) عن قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عنه. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.
فأخرجه البخاري في "الصلاة" في مسجد مكة والمدينة عن مسدد.