للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وشهر حسن الحديث، وإن كان فيه بعض الضعف.

ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف، فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرها، وهو أخص من الذي

قبله. قال الحافظ: ولم أر عليه دليلًا.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي مذهب الأولين، وهو أن النهي للتحريم عمومًا، فيحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة،

إلا ما خُصَّ بالدليل، كالسفر للجهاد، والتجارة، وطلب العلم، ونحو ذلك. والله أعلم.

المسألة السادسة: اختلف أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة:

فقال بوجوب الوفاء: مالك، وأحمد، والشافعي، والبويطي رحمهم الله، واختاره أبو إسحاق المروزي -رحمه الله-.

وقال أبو حنيفة: لا يجب مطلقًا.

وقال الشافعي -رحمه الله- في الأم: يجب في المسجد الحرام، لتعلق النسك به، بخلاف المسجدين الآخرين، قال الحافظ: وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي.

قال ابن التين: والحجة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة، والمسجدالأقصى، والصلاة فيهما قربة، فوجب أن يلزم