للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصل أن الأرجح من الأقوال المذكورة في هذا الباب قول من قال بوجوب إذن الرجل لامرأته إذا طلبت منه الخروج إلى المساجد، إذا كان على الوجه المشروع لها، بأن لا تتطيب، ولا تتزين، ونحو ذلك، ولكن الأفضل لها أن تصلي في بيتها. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.