(ما أراهما) ولمسلم "لا أراهما"، أي لا أعتقدهما (إِلا خبيثتين) قال النووي -رحمه الله-: سماهما خبيثتين، لقبح رائحتهما، قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب: المكروه من قول، أو فعل، أو مال، أو طعام، أو شراب، أو شخص. انتهى شرح مسلم جـ ٥ ص ٥٠.
(هذا البصل، والثوم) مبتدأ وخبر، بيان للشجرتين.
(ولقد رأيت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا وجد ريحهما من الرجل) ولمسلم زيادة "في المسجد" (أمر به) أي بإخراج ذلك الرجل (فأخرج إِلى البقيع) على بناء الفعل للمفعول، أي تأديبًا له على ما فعل من الدخول في المسجد مع الرائحة الكريهة. قاله السندي.
قال النووي -رحمه الله-: هذا فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم، والبصل، ونحوهما من المسجد، وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه. انتهى.
وفيه أيضًا أن رحبة المسجد له حكم المسجد، حيث إنه لم يخرج إليه، بل أمر بإبعاده إلى البقيع. وقد تقدم هذا في الباب الماضي.
(فمن أكلهما) أي من أراد أكل البصل، والثوم (فليمتهما طبخًا) أي ليزل رائحتهما الكريهة بالطبخ، وإماتة كل شيء: كسر حدته، ومنه قولهم: قتلت الخمر: إذا مزجها بالماء، وكسر حدتها. والله أعلم، ومنه التوفيق وعليه التكلان.