قال السندي: وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب، فهو أولى، وبالاعتماد أحرى.
بقي أنه يلزم منه أن يكون السنة الشروع في الاعتكاف من صبح العشرين استظهارًا باليوم الأول، ولا بعد في التزامه، وكلام الجمهور لا ينافيه، فإنهم ما تعرضوا له إثباتًا، ولا نفيًا، وإنما تعرضوا للدخول ليلة الحادي والعشرين، وهو حاصل، غاية الأمران قواعدهم تقتضي أن يكون هذا الأمر سنة عندهم، فلنقل به، وعدم التعرض ليس دليلًا على العدم، ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النووي، مع ظهور مخالفته للحديث. انتهى كلام السندي -رحمه الله- جـ ٢ ص ٤٤ - ٤٥.
وذكر في "المنهل" ما حاصله: استدل به على أن أول وقت الاعتكاف من أول النهار، وبه قال الأوزاعي، والليث، والثوري.
وذهب جماعة منهم الأئمة الأربعة إلى أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال:"من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر".
قالوا: فإن العشر بدون هاء عدد الليالي، قال الله تعالى:{وَلَيَالٍ عَشْرٍ}[الفجر: ٢]، وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين.
وأجابوا عن حديث الباب بأنه - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد أول الليل، ولكنه لم