مع الحاجة، بل ذلك دائر على التلويث وعدمه، فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول، وقد قيل: إن ناقته -صلى الله عليه وسلم- كانت مُنَوَّقَةً، أي مدربة مُعَلَّمَةً، فيؤمن منها ما يحذر من التلويث، وهي سائرة. اهـ.
"فتح" جـ ٢ ص ١٣٢.
قال العلامة العيني رحمه الله: وفيه -يعني قوله:"فحيث يخشى التلويث" إلخ- نظر؛ لأن قوله -صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة حين قالت له: إني أشتكي: "طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة" لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث، بل ظاهره يدل على الجواز مطلقًا عند الضرورة.
وقال في قوله: إن ناقته -صلى الله عليه وسلم- كانت منوقة، إلخ: ما نصه: قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها أم سلمة، وهي طائفة، ولئن قيل: إنها كانت ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قيل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل. اهـ "عمدة القاري" جـ ٤ ص ٢٤١.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قالوه من التلويث وغيره مبني على نجاسة الأبوال، وقد قدمنا في شرح الحديث (١٩١/ ٣٠٥) أن الراجح طهارة أبوال الحيوانات المأكولة اللحم, اللهم إلا إذا أريد الاستقذار من غير نجاسة، كمنع النخامة والبزاق في المسجد للاستقذار، لا للنجاسة فتأمل. والله أعلم.
(يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم في روايته: "ويقبل المحجن".