ومسلم في "الفضائل" عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر، وعمرو بن محمد الناقد، ثلاثتهم عن سفيان، به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن أبي اليمان، به. وعن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، به.
وأبو داود في "الأدب" عن محمد بن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، به.
وأخرجه الحميدي برقم ١١٠٥، وأحمد ج ٢ ص ٢٦٩، ج ٥ ص ٢٢٢، وابن خزيمة رقم ١٣٠٧. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الشعر الحسن في المسجد، وأما النهي الوارد في الباب الماضي، فهو محمول على الشعر المشتمل على الخَنَا، والزور، والكلام الساقط، وبهذا يُجْمَعُ بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب، كما هو صنيع المصنف رحمه الله تعالى.
ومنها: أن الإِمام يتعين عليه الإنكار إذا رأى من أتباعه ما ظن أنه منكر حتى يظهر له عدم كونه منكرًا.
ومنها: أنه ينبغي للشخص أن يثبت دعواه بالإشهاد تأكيدًا، وإن