للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتأويلات؛ لأن طلب ذلك إذا كان الحديث ثابتا. فتنبه.

وعلى فرض صحته فاتخاذ القدح لا ينافي الإكرام، إذ المراد بالإكرام سقيها، وتلقيحها، ونحو ذلك، فإذا انفصلت واتخذت قدحا زال اسم النخلة عنها، أفادة العلامة المناوي في الفيض.

"المسألة السادسة": في هذا الحديث:

جواز إعداد الآنية، واتخاذها للبول فيها بالليل في البيوت بلا كراهة حيث لم يطل مكثه فيه كما قررناه آنفا.

وفيه: بول الرجل بقرب أهل بيته للحاجة.

وفيه: جواز اتخاذ السرير، وأنه لا ينافي التواضع لمسيس الحاجة.

فائدة: قال ابن قتيبة كان سريره - صلى الله عليه وسلم - خشبات مشدودة بالليف، بيعت في زمن بني أمية فاشتراها رجل بأربعة آلاف درهم. نقله المناوي في فيض القدير، جـ ٥/ ص ١٧٨.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".