وإنما أمره بالأخذ بنصالها, لئلا يؤذي أحدًا من المسلمين، ففي رواية الشيخين من طريق حماد بن زيد، عن عمرو:"أن رجلًا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمره أن يأخذ بنصولها، كي لا تخدش مسلمًا".
قال الجامع عفا الله عنه: حكم المجامع كالأسواق ونحوها حكم المساجد في هذا، لما أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال:"من مر في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا بنبل، فليأخذ على نصالها, لا يعقِرْ مسلمًا". وفي رواية لمسلم:"فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدًا من المسلمين"، وفي رواية:"فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها".
(قال) عمرو بن دينار: (نعم) سمعته يقول ذلك. والله أعلم، ومنه التوفيق وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرجه هنا (٢٦/ ٧١٨)، و"الكبرى"(٢٦/ ٧٩٧) بهذا السند.