للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، به، وأخرجه أحمد في "مسنده". والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو جواز التشبيك في المسجد، وقد تقدم وجه الاستدلال من الحديث في أول الباب.

ومنها: الإنكار على الأئمة إذا أخروا الصلاة، والمبادرة إلى أدائها في أول وقتها، ثم إذا أدركها معهم يصليها نافلة، إحرازاً لفضيلة أول الوقت، وفضيلة الجماعة، فقد تقدم في رواية مسلم، قال: "فلما صلى، قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنُقونها إلى شَرَقِ الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحة" … الحديث.

وأما التطبيق، وقيام الإِمام بين الاثنين، فقد تقدم أن ذلك مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وخالفه في ذلك كافة العلماء، لكونه منسوخاً، وأما الصلاة بغير أذان ولا إقامة فقد تقدم أن الأرجح خلافه. والله أعلم.

المسألة الخامسة قد جاءت أحاديث تدل على جواز التشبيك:

فمنها: حديث أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك -صلى الله عليه وسلم- أصابعه" متفق عليه.