قال الحافظ: هو في حديث أبي موسى، وابن عمر كما قال، بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وجمع الإسماعيلي رحمه الله بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة، أو قاصدًا لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك، أما حديث ابن عمر، وأبي موسى، فظاهران. وأما حديث أبي هريرة، فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المنصرف من الصلاة. والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة، كما قدمنا، فهي غير معارضة لحديث أبي هريرة، كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى. اهـ. "فتح" جـ ٢ ص ١٤٤.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وأحاديث الباب خالية عن ذلك، فيه نظر؛ لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي استدل به النسائي على جواز التشبيك غير خال عن ذلك؛ لأنه داخل الصلاة، اللهم إلا إذا قلنا بنسخه، كالتطبيق، وقيام الإمام بين الاثنين، وهو خلاف رأي النسائي، فعندي الأولى حمل النهي على فعل ذلك عبثًا، كما تقدم في قول ابن المنير، والله أعلم.
وقوله أيضًا: أحاديث النهي ضعيفة، فيه نظر، إذ هي بمجموعها صالحة للاحتجاج بها، فقد صححها ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي. راجع تحقيق صحيح ابن حبان للشيخ شعيب