للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤/ ٤٠)، والحميدي رقم ٤١٤، والدارمي (٢٦٥٩). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز الاستلقاء، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعي إلى أنه يكره وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وروي ذلك عن ابن عباس، وكعب بن عجرة.

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، وهم الحسن البصري، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وأبو مجلز، ومحمد بن الحنفية، ويروى ذلك عن أسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، وأبيه عمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك.

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا وكيع، عن عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر، وعثمان كانا يفعلانه.

حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن يحيى بن عبد الله بن مالك، عن أبيه، قال: دُخل على عمر، روئي مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.

حدثنا مروان بن معاوية، عن سفيان بن الحسن، عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن الحارث: أنه رأى ابن عمر يضطجع، فيضع إحدى رجليه على الأخرى.