للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر، كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر، وهو تفصيل حسن، والله أعلم.

وينبغي أن يفصل أيضًا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل، كمن حفر أوّلا، ثم بصق، ووارى، وبين من بصق أوَّلاً بنية أن يدفن مثلًا، فيجري فيه الخلاف، بخلاف الذي قبله؛ لأنه إذا كان المكفِّر إثمَ إبرازها هو دفنَهَا، فكيف يأثم مَنْ دفنها ابتداء؟. اهـ. "فتح" جـ ٢ ص ٧٢ - ٧٣.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن ما ذهب إليه عياض ومن وافقه رحمهم الله من أنه إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا يكون خطيئة هو الراجح، لما سمعت في تقرير الحافظ رحمه الله تعالى.

(وكفارتها دفنها) أي مزيل هذه الخطيئة سترها. وإنما أنث الضمير مع أن البصاق مذكر، نظرًا لمعنى الخطيئة.

واختلف العلماء في كيفية دفنها، فقال الجمهور: يدفنها في تراب المسجد، أو رمله، أو حصبائه. وحكى الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلاً، قال الحافظ: الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النووي من المنع مطلقًا، وقد عرفت ما فيه.

وقال السندي رحمه الله: ومفاده -يعني مفاد قوله: "وكفارتها"-: أنه ليس لتعظيم المسجد، وإلا لما أفاد الدفن شيئًا، بل لتأذي الناس به،