القبلة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين فرغ:"لا يصلي لكم" فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال:"نعم"، وحسبت أنه قال:"إنك آذيت الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-". والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في "التمهيد" عند هذا الحديث إجماع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها.
قال العراقي رحمه الله: فما أدري هل أراد بالعمل القليل نفس البصاق، أو أراد ما ورد في حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه، أو أراد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حكه من القبلة وهو في الصلاة، وهو الظاهر، فقد روى البخاري من رواية الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخامة في قبلة المسجد، وهو يصلي، فحتها، ثم قال حين انصرف … الحديث".
وفي بعض طرقه أنه كان يخطب، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية أيوب عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:"بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوماً إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكها، قال: -وأحسبه- قال: فدعا بزعفران، فلطخه به". اهـ. "طرح التثريب". والله تعالى أعلم.