ربه عز وجل، والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه، ولا في قبلته، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا" ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض.
(وقال: يبصُقُ عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى) وللبخاري: "ولكن عن يساره أو تحت قدمه": قال في "الفتح": كذا للأكثر، وفي روية أبي الوقت "وتحت قدمه" بالواو، ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "ولكن عن يساره تحت قدمه" بحذف "أو" وكذا للبخاري من حديث أنس في أواخر الصلاة، والروايات التي فيها "أو" أعم لكونها تشمل ما تحت القدم، وغير ذلك. اهـ.
وقال صاحب "المفهم": وظاهر"أو" الإباحة، أو التخيير ففي أيهما بصق لم يكن به بأس، قال: وإليه يرجع معنى قوله "عن شماله تحت قدمه". اهـ طرح جـ ٢ ص ٣٨٣ - ٣٨٤. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.